السيد الخوئي
508
كتاب الطهارة
كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ( 1 ) ولا يجب ثانيا فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 8 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 24 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .